الحطاب الرعيني

9

مواهب الجليل

صداقها وقد أثبتته على زوجها الميت قال : لا يقبضه المتصدق عليه إلا بعد يمين المرأة أنها لم تقبضه ولا وهبته ولا أحالت به ولا تصدقت به خوفا أن تكون إنما فعلت لتدفع اليمين عنها . وقال البرزلي في كتاب الهبات : رأيت معلقا على فتوى ابن رشد في الهبة يحلف الواهب ، وقد تقدم عن ابن عات : إذا وهب الدين بشاهد واحد من الحلف انتهى . وما ذكره عن الشيخ أبي الحسن هو في شرح قوله في المدونة : ومن أقام بينة في دار أنها لأبيه وقد ترك أبوه ورثة سواه الشيخ : نزلت مسألة وهي أن رجلا اشترى شيئا ولم يقم على الشراء إلا شاهدا واحدا وتصدق بذلك الشئ ثم قام البائع عليه ، فإن اليمين هنا على المتصدق عليه لان المشتري يقول لا أحلف وينتفع غيري ، وهذا يظهر من مسألة الغرماء انتهى . وانظر لو كان المشتري باعه ثم قام البائع على المشتري الثاني ، فهل اليمين عليه أو على المشتري الأول ؟ وقد نزلت هذه المسألة فانظر ذلك والله أعلم . ص : ( أو رضي مرتهنه ) ش : يريد وقبضه فأحرى إن لم يقبضه والله أعلم . ص : ( وإلا قضي عليه بفكه إن كان الدين يعجل ) ش : أي وإن لم يرض المرتهن بإمضاء الهبة بعد قبض الرهن قضى عليه بفكه إلى آخره ، وظاهره سواء كان الواهب يجهل أن الهبة لا تتم إلا بتعجيل الدين أم لا . وقال في التوضيح : نص اللخمي وابن شاس على أنه إذا كان ممن يجهل ذلك يحلف على ذلك ولا يجبر على تعجيل الدين اتفاقا انتهى . ص : ( بصيغة أو مفهمها ) ش : قال في الذخيرة : الركن الرابع السبب الناقل . وفي الجواهر : هو صيغة